وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 11 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 428 - 429 ) ، وأبو داود ( 2896 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 ) ، والترمذي ( 2099 ) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي . " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.
Narrated Narrated 'Imran bin Husain (RA):
A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "My son's son (grandson) has died, so what do I receive from his estate (inheritance)?" He replied, "You receive a sixth;" then when he turned away he called him and said, "You receive another sixth;" and when he turned away he called him and said, "The other sixth is an allowance (beyond what is due)."
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ 1 .1 - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 ) : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".
It is from al-Hasan al-Basri's narration on the authority of 'Imran. However, it has been said that al-Hasan did not hear (Hadith) from 'Imran].
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1 .1 - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".