Skip to content
4 October 2026 23 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 1100
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1‏ .‏‏1 ‏- شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري .‏ قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 )‏ : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" .‏ ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 )‏.‏
an-Nasa'i reported Usamah's Hadith with the aforesaid wording.
Bulugh al-Maram 1100

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1099
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الحاكم (2 / 240)‏ ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما .‏ ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل.‏ وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".‏
al-Hakim reported it with Usamah's wording.
Bulugh al-Maram 1099 Open
Hadith 1101
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ.‏ فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 428 ‏- 429 )‏ ، وأبو داود ( 2896 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 )‏ ، والترمذي ( 2099 )‏ من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .‏ قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي .‏ " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.‏

Narrated Narrated 'Imran bin Husain (RA):

A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "My son's son (grandson) has died, so what do I receive from his estate (inheritance)?" He replied, "You receive a sixth;" then when he turned away he called him and said, "You receive another sixth;" and when he turned away he called him and said, "The other sixth is an allowance (beyond what is due)."
Bulugh al-Maram 1101 Open
Hadith 1098
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )‏ ، وأبو داود ( 2911 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )‏ ، وابن ماجه ( 2731 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " .‏ وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 )‏ : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" .‏ وسندها حسن أيضا.‏

Narrated Narrated 'Abdullah bin 'Amr (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "People of two different religions do not inherit from one another."