وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1 .1 - رواه الحاكم (2 / 240) ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما . ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 11 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 428 - 429 ) ، وأبو داود ( 2896 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 ) ، والترمذي ( 2099 ) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي . " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.
Narrated Narrated 'Imran bin Husain (RA):
A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "My son's son (grandson) has died, so what do I receive from his estate (inheritance)?" He replied, "You receive a sixth;" then when he turned away he called him and said, "You receive another sixth;" and when he turned away he called him and said, "The other sixth is an allowance (beyond what is due)."
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسندها حسن أيضا.
Narrated Narrated 'Abdullah bin 'Amr (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "People of two different religions do not inherit from one another."