Skip to content
7 October 2026 26 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 1099
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الحاكم (2 / 240)‏ ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما .‏ ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل.‏ وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".‏
al-Hakim reported it with Usamah's wording.
Bulugh al-Maram 1099

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1098
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )‏ ، وأبو داود ( 2911 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )‏ ، وابن ماجه ( 2731 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " .‏ وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 )‏ : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" .‏ وسندها حسن أيضا.‏

Narrated Narrated 'Abdullah bin 'Amr (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "People of two different religions do not inherit from one another."
Bulugh al-Maram 1098 Open
Hadith 1100
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1‏ .‏‏1 ‏- شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري .‏ قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 )‏ : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" .‏ ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 )‏.‏
an-Nasa'i reported Usamah's Hadith with the aforesaid wording.
Bulugh al-Maram 1100 Open
Hadith 1097
وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ ‏- { قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ ‏- تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ‏- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (6736)‏ من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة .‏ وابن ابن .‏ وأخت ؟ فقال : للابنة النصف .‏ وللأخت النصف .‏ وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : … فذكره .‏ وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود .‏ فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".‏

Narrated Narrated Ibn Mas'ud (RA) concerning the situation where there was a daughter, a son's daughter and a sister:

The Prophet (ﷺ) ruled, "The daughter gets half and the son's daughter gets a sixth, completing two-thirds, and what remains goes to the sister."