وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ - { قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 11 - صحيح . رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة . وابن ابن . وأخت ؟ فقال : للابنة النصف . وللأخت النصف . وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- : … فذكره . وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
Narrated Narrated Ibn Mas'ud (RA) concerning the situation where there was a daughter, a son's daughter and a sister:
The Prophet (ﷺ) ruled, "The daughter gets half and the son's daughter gets a sixth, completing two-thirds, and what remains goes to the sister."
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ . 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 ) ، وأبو داود ( 2911 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 ) ، وابن ماجه ( 2731 ) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " . وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 ) : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" . وسندها حسن أيضا.
Narrated Narrated 'Abdullah bin 'Amr (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "People of two different religions do not inherit from one another."
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ).
Narrated Narrated Ibn 'Abbas (RA):
Allah's Messenger (ﷺ), "Give the prescribed shares to those who are entitled to them, and what remains goes to the nearest male relative (of the deceased)."