Skip to content
8 November 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH
Show
Hadith 1101
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ.‏ فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 428 ‏- 429 )‏ ، وأبو داود ( 2896 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 )‏ ، والترمذي ( 2099 )‏ من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .‏ قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي .‏ " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.‏

Narrated Narrated 'Imran bin Husain (RA):

A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "My son's son (grandson) has died, so what do I receive from his estate (inheritance)?" He replied, "You receive a sixth;" then when he turned away he called him and said, "You receive another sixth;" and when he turned away he called him and said, "The other sixth is an allowance (beyond what is due)."
Bulugh al-Maram 1101

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1100
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1‏ .‏‏1 ‏- شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري .‏ قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 )‏ : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" .‏ ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 )‏.‏
an-Nasa'i reported Usamah's Hadith with the aforesaid wording.
Bulugh al-Maram 1100 Open
Hadith 1102
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ 1‏ .‏‏1 ‏- ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 )‏ : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".‏
It is from al-Hasan al-Basri's narration on the authority of 'Imran. However, it has been said that al-Hasan did not hear (Hadith) from 'Imran].
Bulugh al-Maram 1102 Open
Hadith 1099
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الحاكم (2 / 240)‏ ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما .‏ ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل.‏ وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".‏
al-Hakim reported it with Usamah's wording.