وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ 1 .1 - ولفظه : عن ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : نعم . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها " . وانظر " الأحكام المطلوبة ".
It also has a Shahid (supporting narration) reported by Ibn Majah and Ibn Hibban from the Hadith of Muhammad bin Maslamah.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "No one of you should ask a woman in marriage when his brother has done so already, until the one who has proposed (to her) before him gives her up, or gives him permission."
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. 1 .1 - صحيح . ولفظه : عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال : "خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أنظرت إليها ؟ " قال : قلت : لا . قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها . فقلت : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها ؟ قال : فسكتا . قال : فرفعت الجارية جانب الخدر . فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إلي فلا تنظر . قلت : ولتخريجه انظر " الأحكام المطلوبة".
The aforesaid Hadith has a Shahid (supporting narration) reported by at-Tirmidhi and an-Nasa'i from al-Mughirah.