Skip to content
8 November 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH
Show
Hadith 1056
عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏-; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2335 )‏ وليس عند البخاري لفظ: " بها ".‏

Narrated Narrated 'Urwa from 'Aishah (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "He who develops land that does not belong to anyone, has the most right to it."

'Urwa said that 'Umar ruled according to that during his caliphate.
Bulugh al-Maram 1056

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1055
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 )‏ قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ‏- أو أحدهما ‏- أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، قال: فذكره.‏ وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.‏ ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 )‏ من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه.‏ وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 )‏ من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة.‏ وكذا في كتابي عن أبي هريرة ".‏ قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة.‏ فرواه النسائي ( 7 / 31 )‏ من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 )‏.‏ " قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال: من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته ؟ قال: نعم.‏ وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏ وأبو حنيفة ‏-رحمه الله‏- لا يوازن بواحد منهما ‏-رحمهما الله‏-، فكيف بهما وقد اجتمعا.‏ ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في " العلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 )‏ قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه.‏ قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )‏، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفا ‏- بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه ‏- أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك، إذ علل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".‏

Narrated Narrated Abu Sa'id al-Khudri (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "Whoever hires a worker should pay him his wages in full."
Bulugh al-Maram 1055 Open
Hadith 1057
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.‏

Narrated Narrated Sa'id bin Zaid (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "If anyone makes a barren land productive, then it belongs to him."
Bulugh al-Maram 1057 Open
Hadith 1054
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ 1‏ .‏‏1 ‏- حديث صحيح بشواهده.‏ رواه ابن ماجه ( 2443 )‏ بسند ضعيف جدا.‏ قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يسار.‏ فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 142 )‏، والبيهقي ( 6 / 121 )‏ بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 )‏.‏ وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 )‏ وسنده ضعيف.‏ وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زنجويه في " الأموال ( 2091 )‏ بسند حسن.‏ تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة ‏-رضي الله عنه‏- عند يعلى والبيهقي.‏ وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ".‏ ثم ضرب عليه الناسخ.‏ ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.‏

Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "Give the hired worker his wage before his sweat dries."