وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ 1 .1 - ضعيف. رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 ) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 ) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 ) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة ". قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي ( 7 / 31 ) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 ). " قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته ؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في " العلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 ) قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفا - بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك، إذ علل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".
Narrated Narrated Abu Sa'id al-Khudri (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "Whoever hires a worker should pay him his wages in full."
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
Narrated Narrated Sa'id bin Zaid (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "If anyone makes a barren land productive, then it belongs to him."
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ 1 .1 - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه ( 2443 ) بسند ضعيف جدا. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يسار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 142 )، والبيهقي ( 6 / 121 ) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 ). وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 ) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زنجويه في " الأموال ( 2091 ) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ". ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.
Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Give the hired worker his wage before his sweat dries."