মূল লেখায় যান
৮ নভেম্বর ২০২৬ ২৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বুলুগুল মারাম ১০৫৬

দেখান
হাদিস ১০৫৬
عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏-; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2335 )‏ وليس عند البخاري لفظ: " بها ".‏

Narrated Narrated 'Urwa from 'Aishah (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "He who develops land that does not belong to anyone, has the most right to it."

'Urwa said that 'Umar ruled according to that during his caliphate.
বুলুগুল মারাম ১০৫৬

এই অধ্যায়ের আরও হাদিস

পুরো অধ্যায়
হাদিস ১০৫৫
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 )‏ قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ‏- أو أحدهما ‏- أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، قال: فذكره.‏ وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.‏ ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 )‏ من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه.‏ وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 )‏ من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة.‏ وكذا في كتابي عن أبي هريرة ".‏ قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة.‏ فرواه النسائي ( 7 / 31 )‏ من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 )‏.‏ " قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال: من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته ؟ قال: نعم.‏ وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏ وأبو حنيفة ‏-رحمه الله‏- لا يوازن بواحد منهما ‏-رحمهما الله‏-، فكيف بهما وقد اجتمعا.‏ ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في " العلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 )‏ قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه.‏ قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )‏، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفا ‏- بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه ‏- أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك، إذ علل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".‏

Narrated Narrated Abu Sa'id al-Khudri (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "Whoever hires a worker should pay him his wages in full."
হাদিস ১০৫৭
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.‏

Narrated Narrated Sa'id bin Zaid (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "If anyone makes a barren land productive, then it belongs to him."
হাদিস ১০৫৪
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ 1‏ .‏‏1 ‏- حديث صحيح بشواهده.‏ رواه ابن ماجه ( 2443 )‏ بسند ضعيف جدا.‏ قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يسار.‏ فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 142 )‏، والبيهقي ( 6 / 121 )‏ بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 )‏.‏ وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 )‏ وسنده ضعيف.‏ وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زنجويه في " الأموال ( 2091 )‏ بسند حسن.‏ تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة ‏-رضي الله عنه‏- عند يعلى والبيهقي.‏ وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ".‏ ثم ضرب عليه الناسخ.‏ ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.‏

Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "Give the hired worker his wage before his sweat dries."