وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ - رضى الله عنه - اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1634 )، ومسلم ( 1315 ).
Ibn ‘Umar (RAA) narrated that ‘Al-’Abbas bin 'Abdul Muttalib asked permission from the Prophet (ﷺ) to stay at Makkah during the nights of Mina in order to provide drinking water (from Zamzam) to the pilgrims, and the Prophet (ﷺ) allowed him.’ Agreed Upon.
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 1975 )، والنسائي ( 5 / 273 )، والترمذي ( 955 )، وابن ماجه ( 3037 )، وأحمد ( 4 / 450 )، وابن حبان ( 1015 موارد ). وقال الترمذي: حسن صحيح.
‘Asim bin ‘Adi (RAA) narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) excused the herdsmen of camels from sleeping at Mina and asked them to throw pebbles on the day of sacrifice (i.e. throw Jamrat-ul ‘Aqabah and they do not have to spend the night at Mina), and then to throw the pebbles of the next day and the day after (i.e. of the 11th and the 12th combined (on the 12th ), and then throw pebbles again on the 13th Related by the five Imams. At-Tirmidhi and Ibn Hibban graded it as Sahih.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 1 .1 - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد ( 6 / 143 ) وزاد: " والثياب ". ورواه من نفس الطريق الدارقطني ( 2 / 276 )، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 136 )، وعندهما زيادة: " وذبحتم ". قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ". قلت: ورواه أبو داود ( 1978 ) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ". وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد ( 6 / 244 )، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وله شاهد آخر عند أحمد ( 2090 )، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ". ( 3 / 103 / 1431 ) إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.
Narrated A’ishah (RAA) narrated, The Messenger of Allah (ﷺ) said:
"When one of you threw the pebbles and shaved his hair, everything including perfume becomes lawful for him except women (i.e. sexual intercourse).” Related by Ahmad and Abu Dawud with a weak chain of narrators.