وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 1 .1 - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد ( 6 / 143 ) وزاد: " والثياب ". ورواه من نفس الطريق الدارقطني ( 2 / 276 )، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 136 )، وعندهما زيادة: " وذبحتم ". قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ". قلت: ورواه أبو داود ( 1978 ) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ". وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد ( 6 / 244 )، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وله شاهد آخر عند أحمد ( 2090 )، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ". ( 3 / 103 / 1431 ) إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.
Narrated A’ishah (RAA) narrated, The Messenger of Allah (ﷺ) said:
"When one of you threw the pebbles and shaved his hair, everything including perfume becomes lawful for him except women (i.e. sexual intercourse).” Related by Ahmad and Abu Dawud with a weak chain of narrators.
وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1811 ).
Al-Maisur bin Makhramah (RAA) narrated, ‘The Messenger of Allah (ﷺ) sacrificed his animal before he shaved and commanded his companions to do so.’ Related by Al-Bukhari.
Narrated 'Abdullah Ibn ‘Amro bin al-’As (RAA) narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) stood in Mina during the Farewell Hajj, while the people asked him questions and he answered them. A man asked, ‘O Prophet of Allah! I was not alert and I shaved my head before slaughtering my animal?’ The Prophet (ﷺ) said:
“There is no harm, go and slaughter your animal." Another man asked, ‘l slaughtered the animal before I threw the pebbles? Prophet (ﷺ) said: “There is no harm, go and throw your pebbles." The narrator said: "Whoever asked the Prophet (ﷺ) about anything done before or after the other he told him "No harm done. Go and do (whatever you missed)." Agreed upon.