মূল লেখায় যান
৮ নভেম্বর ২০২৬ ২৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বুলুগুল মারাম ১০৩৮

দেখান
হাদিস ১০৩৮
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك.‏ فقال سعد: والله ما أبتاعهما.‏ فقال المسور: والله لتبتاعهما.‏ فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة.‏ فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" .‏ والسقب: بالسين المهلة وأيضا الصاد المهلة: القرب والملاصقة.‏ ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.‏

Narrated Narrated Abu Rafi' (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor has more right (to be given preference) to the property which is near to him."
বুলুগুল মারাম ১০৩৮

এই অধ্যায়ের আরও হাদিস

পুরো অধ্যায়
হাদিস ১০৩৭
وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 4 / 126 )‏، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 436 )‏.‏ وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء ".‏ ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".‏

Narrated at-Tahawi's narration has:

"The Prophet (ﷺ) ruled for the right of partner's option regarding everything."
হাদিস ১০৩৯
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 4 / 69 )‏ من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود ( 3517 )‏، والترمذي ( 1368 )‏.‏ وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-.‏ والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ".‏ قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان ( 1153 )‏ وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: " وله علة ".‏ وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم.‏ والثاني: عن أنس، به.‏ وأيا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.‏

Narrated Narrated Anas bin Malik (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor of the house has the most right to buy it."
হাদিস ১০৩৬
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏

Narrated Muslims' narration has:

"The option to buy a partner's share in property is applicable to everything which is shared, whether land, a dwelling or a garden and it is not lawful to sell before informing one's partner."