Skip to content
5 October 2026 24 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 1037
وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 4 / 126 )‏، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 436 )‏.‏ وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء ".‏ ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".‏

Narrated at-Tahawi's narration has:

"The Prophet (ﷺ) ruled for the right of partner's option regarding everything."
Bulugh al-Maram 1037

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1036
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏

Narrated Muslims' narration has:

"The option to buy a partner's share in property is applicable to everything which is shared, whether land, a dwelling or a garden and it is not lawful to sell before informing one's partner."
Bulugh al-Maram 1036 Open
Hadith 1038
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك.‏ فقال سعد: والله ما أبتاعهما.‏ فقال المسور: والله لتبتاعهما.‏ فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة.‏ فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" .‏ والسقب: بالسين المهلة وأيضا الصاد المهلة: القرب والملاصقة.‏ ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.‏

Narrated Narrated Abu Rafi' (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor has more right (to be given preference) to the property which is near to him."
Bulugh al-Maram 1038 Open
Hadith 1035
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2257 )‏.‏ وصرفت: بينت.‏

Narrated Narrated Jabir bin 'Abdullah (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) ruled that the option to buy a partner's share in property is applicable to everything that has not been divided. However, when boundaries are fixed and separate roads are made there is no partner's option."