وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ 1 .1 - منكر. رواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4 /38)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا. وقال الدارقطني: "حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم".
He reported it as Marfu' (a saying of the Prophet) and graded it Da'if (weak).
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 1 .1 - صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (4 /38)، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.
Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):
The divorce of a slave-woman occurs by saying it (the divorce word) twice, and her 'Iddah (waiting period) is two menses.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، والحاكم (250) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان". قال أبو داود: "وهو حديث مجهول". وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ". وروى الدارقطني (4 /40) بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا".
Abu Dawud, at-Tirmidhi and Ibn Majah reported the aforesaid Hadith from the narration of 'Aishah (RA), which al-Hakim graded as Sahih (authentic), but the Hadith scholars disagreed with him, and they agreed that it is Da'if (weak).