وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 1 .1 - صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (4 /38)، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.
Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):
The divorce of a slave-woman occurs by saying it (the divorce word) twice, and her 'Iddah (waiting period) is two menses.
وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ 1 .1 - منكر. رواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4 /38)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا. وقال الدارقطني: "حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم".
He reported it as Marfu' (a saying of the Prophet) and graded it Da'if (weak).
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: { لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ 1 .1 - ضعيف. رواه أحمد (403)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (208) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في "السنن" (3 /309): "قبيصة لم يسمع من عمرو". قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.
Narrated Narrated 'Amr bin al-'Aas (RA):
"Do not confuse us about our Prophet's Sunnah: The period that a slave-woman, whose master dies, and she has begotten a child from him must wait for, is four months and ten days."