Skip to content
7 October 2026 26 Rabi' al-Thani 1448 AH

Bulugh al-Maram 1149

Show
Hadith 1149
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5109 )‏ ، ومسلم ( 1408 )‏.‏

Narrated Narrated Abu Hurairah (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "A man must not join together (in marriage to him) a woman and her paternal aunt or a woman and her maternal aunt."
Bulugh al-Maram 1149

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1148
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 )‏ ، وأبو داود ( 2078 )‏ ، والترمذي ( 1111 و 1112 )‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به .‏ واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " .‏ ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" .‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " .‏ قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.‏

Narrated Narrated Jabir (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "Any slave who marries without the permission of his masters or owners is (like) a fornicator."
Bulugh al-Maram 1148 Open
Hadith 1150
وَعَنْ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1‏ .‏‏1 ‏- تقدم برقم ( 733 )‏.‏

Narrated Narrated 'Uthman (RA):

Allah's Messneger (ﷺ) said: "One who is in Ihram may not marry, or be given in marriage."

. In another narration by him it says: "He should not ask someone's hand in marriage."
Bulugh al-Maram 1150 Open
Hadith 1147
وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 )‏ ، وأبو داود ( 2088 )‏ ، والنسائي ( 7 / 314 )‏ ، والترمذي ( 1110 )‏ ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .‏.‏ وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن " .‏ قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث .‏ وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 )‏ فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " .‏ وقد اختلف فيه على الحسن أيضا .‏ " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.‏

Narrated Narrated al-Hasan from Samurah (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "If two guardians have given a woman in marriage, she marries the man she was first married to."