وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والنسائي ( 7 / 314 ) ، والترمذي ( 1110 ) ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .. وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث . وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 ) فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " . وقد اختلف فيه على الحسن أيضا . " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.
Narrated Narrated al-Hasan from Samurah (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "If two guardians have given a woman in marriage, she marries the man she was first married to."
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" . وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".
Narrated Narrated Ibn 'Abbas (RA):
A virgin girl came to the Prophet (ﷺ) and mentioned that her father had married her against her will, so Allah's Messenger (ﷺ) allowed her to exercise her choice.
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 ) ، وأبو داود ( 2078 ) ، والترمذي ( 1111 و 1112 ) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به . واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " . ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " . قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.
Narrated Narrated Jabir (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "Any slave who marries without the permission of his masters or owners is (like) a fornicator."