وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" . وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".
Narrated Narrated Ibn 'Abbas (RA):
A virgin girl came to the Prophet (ﷺ) and mentioned that her father had married her against her will, so Allah's Messenger (ﷺ) allowed her to exercise her choice.
وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والنسائي ( 7 / 314 ) ، والترمذي ( 1110 ) ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .. وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث . وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 ) فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " . وقد اختلف فيه على الحسن أيضا . " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.
Narrated Narrated al-Hasan from Samurah (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "If two guardians have given a woman in marriage, she marries the man she was first married to."
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5112 ) ، ومسلم (1415).
Narrated Narrated Nafi' from Ibn 'Umar (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) prohibited Shighar, which means that a man gives his daughter in marriage on condition that the other gives his daughter to him in marriage without any dowry being paid by either.