أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِشَرِيكٍ : كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا؟ قَالَ :" يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ "، قُلْتُ : مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ : جَابِرٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
Sunan ad-Darimi 2325
Show
More from this chapter
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ :" الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ الْأَخَ، وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ، قَالَ :" يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً وَعَمَّةً، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا "، فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا