Skip to content
7 November 2026 27 Jumada al-Ula 1448 AH
Show
Hadith 731
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ.‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّن ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 1562 )‏ بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 179 )‏: "في إسناده جهالة " أدق من قوله هنا.‏ وقال الذهبي: "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".‏
Samurah bin Jundub (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) used to command us to pay Zakah from (the goods) we had prepared for sale. Related by Abu Dawud with a weak chain of narrators.
Bulugh al-Maram 731

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 730
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحً ا 1‏ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? ] فَـ [ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .‏ 2‏ .‏‏1 ‏- جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.‏‏2 ‏- حديث صحيح، وإسناده ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 1564 )‏، والدارقطني ( 2 / 105 / 1 )‏، والحاكم ( 1 / 390 )‏، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في "الكبرى" كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل.‏ "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز ".‏
Umm Salamah (RAA) narrated that she was wearing golden ornaments and asked the Messenger of Allah (ﷺ), ‘Is it considered as a treasure?’ He said, “If you pay the due Zakah, then it is not considered as a treasure.” Related by Abu Dawud and Ad-Daraqutni.
Bulugh al-Maram 730 Open
Hadith 732
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ:
"وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1499 )‏، ومسلم ( 1710 )‏، وهو بتمامه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".‏ قال ابن الأثير في "النهاية" ( 2 / 258 )‏: "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.‏ وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض.‏ أي: ثابت.‏ يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز.‏ والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.‏ وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها.‏ وجمع الركزة ركاز".‏

Narrated Abu Hurairah (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said:

“One fifth is compulsory to be paid (as Zakah) on buried Treasure.” Agreed upon.
Bulugh al-Maram 732 Open
Hadith 729
وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الحاكم ( 1 / 389 ‏- 390 )‏ من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله.‏ فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: لا.‏ أو ما شاء الله من ذلك.‏ قال: "هي حسبك من النار".‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.‏ قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ( 1565 )‏ فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.‏
And Al-Hakim graded it Sahih based on the narration of Aisha.