وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َ 1 .1 - صحيح. رواه الحاكم ( 1 / 389 - 390 ) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟" فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: "هي حسبك من النار". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود ( 1565 ) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.
And Al-Hakim graded it Sahih based on the narration of Aisha.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; { أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?" قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اَللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?". فَأَلْقَتْهُمَا. } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ ٌ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 1563 )، والنسائي ( 5 / 38 )، والترمذي ( 637 )، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في "الدراية"، وفي "الأصل" زيادة تفصيل.
Amro bin Shu’aib narrated on the authority of his father, who reported on the authority of his grandfather (RAA) that a woman came to the Messenger of Allah (ﷺ) accompanied by her daughter, who wore two heavy gold bangles. He said to her, “Do you pay Zakah on them?” She said, ‘No.’ He then said, “Are you pleased that Allah may put two bangles of fire on your wrist on the Day of Judgment?” She then threw them away. Related by the three Imams with a strong chain of narrators.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحً ا 1 مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? ] فَـ [ قَالَ: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ". } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ . 2 .1 - جمع "وضح" وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.2 - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود ( 1564 )، والدارقطني ( 2 / 105 / 1 )، والحاكم ( 1 / 390 )، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"، والبيهقي في "الكبرى" كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. "تنبيه": اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: "ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز ".
Umm Salamah (RAA) narrated that she was wearing golden ornaments and asked the Messenger of Allah (ﷺ), ‘Is it considered as a treasure?’ He said, “If you pay the due Zakah, then it is not considered as a treasure.” Related by Abu Dawud and Ad-Daraqutni.
وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1603 )، ( 1604 )، والنسائي ( 5 / 109 )، والترمذي ( 644 )، وابن ماجه ( 1819 ) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. "تنبيه": وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند". وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في "أطراف المسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.
Attab bin Usaid (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) commanded us, “Grapevines are to be estimated exactly as palm trees, and its Zakah is taken in raisins.” Related by the five lmams and it has a break in the chain.