وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: { ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ 1 نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ 2 اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ 3 اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ } 4 .1 - في مسلم: "أو أن".2 - في مسلم: "تميل" .3 - في مسلم: "تتضيف". وهي بمعنى "تميل" .4 - صحيح. رواه مسلم (831). و "قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.
Narrated 'Uqbah bin 'Aamir (RA) narrated:
"There are three times at which Allah's Messenger (ﷺ) used to forbid us to pray or bury our dead: (a) when the sun begins to rise till it is fully up, (b) when the sun is at its height at midday till it passes the meridian, and (c) when the sun draws near to setting till it sets."
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: { إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ } 1 .1 - ضعيف جدا. رواه الشافعي في "المسند" (139 /408) عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.
Narrated A Hadith narrated by Abu Hurairah (RA) through a weak Sanad with the addition:
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري (586)، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع". وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".
Narrated And in the narration of Muslim:
"There is no Salat (prayer) after the Fajr (morning) prayer."