وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: {
" لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1641 ) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان" .
Narrated Muslim has reported from the Hadith of 'Imran (RA):
(Allah's Messenger (ﷺ) said) "There is no fulfillment of a vow involving an act of disobedience." .
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
"لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1866 )، ومسلم ( 1644 )، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: "حافية" . وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته.
Narrated Narrated 'Uqba bin 'Aamir (RA):
His sister took a vow to walk to Allah's House (for pilgrimage) barefooted. Then, she ordered him to consult Allah's Messenger (ﷺ), so he consulted him for a religious verdict and the Prophet (ﷺ) replied, "Let her walk and ride." .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: {
"مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. 1 .1 - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود ( 3322 ) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعا، به. وزاد: " ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به" قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفا. رواه عن ابن أبي شيبة ( 4 / 173 ). ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: " روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس" . وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم ( 1 / 441 / 1326 ): " الموقوف الصحيح" .
Narrated Abu Dawud has from the narration of Ibn Abbas (RA) (who reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying):
"If anyone takes a vow but does not name it, its atonement is the same as that for an oath. If anyone takes a vow to do an act of disobedience, its atonement is the same as that for an oath. If anyone takes a vow which he is unable to fulfill , its atonement is the same as that for an oath." .