أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :" إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ "وَهُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ
সুনানে দারেমি ২৪৭৫
দেখান
এই অধ্যায়ের আরও হাদিস
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :" مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :" يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى، قَالَ :هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ "