মূল লেখায় যান
৭ নভেম্বর ২০২৬ ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি ২২ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
দেখান
হাদিস ৯১৭
وَعَنْهُ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 ‏- 84 و 139 )‏، وأبو داود ( 3354 و 3355 )‏، والنسائي ( 7 / 81 ‏- 83 )‏، والترمذي ( 1242 )‏، وابن ماجه ( 2262 )‏، والحاكم ( 2 / 44 )‏، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.‏ قلت: وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ".‏ ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.‏ وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 )‏: " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".‏

Narrated Narrated:

I said, "O Allah's Messenger, I sell camels at al-Baqi'. I sell for Dinars and take Dirhams (for them), and sell for Dirhams, and take Dinars (for them), I take this for that and give that for this (i.e. Dinars and Dirhams)." Allah's Messenger (ﷺ) replied, "There is no harm in taking them at the current rate so long as you do not separate leaving something still to be settled (from the exchange)."
বুলুগুল মারাম ৯১৭

এই অধ্যায়ের আরও হাদিস

পুরো অধ্যায়
হাদিস ৯১৬
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 191 )‏، وأبو داود ( 3499 )‏، وابن حبان ( 1120 موارد )‏، والحاكم ( 2 / 40 )‏.‏

Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):

I bought some oil in the market and when I had taken it (from the seller), a man met me and offered to give me a good profit for it. Then, when I was about to finalize the deal with him, a man caught hold of my forearm from behind. So I turned and found that he was Zaib bin Thabit (RA). He said, "Do not sell it in the place where you have bought it, till you take it to your dwelling. This is because Allah's Messenger (ﷺ) forbade that commodities to be sold in the place where they were bought, till the traders take them to their dwellings."
হাদিস ৯১৮
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2142 )‏، ومسلم ( 1516 )‏.‏ والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.‏

Narrated Narrated:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade bidding against one another (to raise the price).
হাদিস ৯১৫
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 )‏ عن الثقة عنده، عن عمرو به.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به.‏ قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب.‏ والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ".‏ وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى ‏-والله أعلم‏- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".‏

Narrated Narrated:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade the type of transaction in which a security deposit was paid.