وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : { أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ } 1 .1 - صحيح . وهي في مسلم برقم (1471) (3) ولفظه : " . . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين . إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا . فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وبانت منك.
Narrated A narration of Muslim has:
"Ibn 'Umar (RA) said: 'If you had only made one or two pronouncements of divorce . Indeed Allah's Messenger (ﷺ) commanded me to take her back, then keep her till she has another period, then give her a reprieve till she is purified, then divorce her before having intercourse with her. As for you, you have divorced her with three pronouncements (at once), and have therefore disobeyed your Rabb (your Lord, the Creator) concerning what He commanded you regarding divorcing your wife.'"
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : { وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً } 1 .1 - صحيح . وهي في البخاري برقم (5253) ، ولفظه عن ابن عمر قال : حسبت علي بتطليقة.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ : { فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ } 1 .1 - صحيح . وهي عند مسلم برقم ( 1471) (14) . إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 ) من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود ؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يخشى إلا من تدليسه ، وهو منتف هنا.
Narrated Another narration has:
"Abdullah bin 'Umar (RA) said: 'So he returned her to me and did not regarded it as anything, and said: When she is purified, either divorce her or keep her.'"
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } 1 .1 - صحيح . وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).
Narrated A narration by Muslim has:
"Command him to take her back, then divorce her when she is pure from the menstrual discharge, or pregnant."