وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1 وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2 .1 - في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".2 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 ) ، وأبو داود ( 2085 ) ، والترمذي ( 1101 ) ، وابن ماجه ( 1881 ) ، وابن حبان ( 1243 ) وقد صححه غير واحد ، وله شواهد أخرى . " تنبيه " : وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.
Narrated Narrated Abu Burda bin Abu Musa on the authority of his father; Allah's Messenger (ﷺ) said:
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2083 ) ، والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجه ( 1879 ) ، وابن حبان ( 1248) . وقال الترمذي : "هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
Narrated Narrated 'Aishah (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone married without the consent of her guardian, her marriage is invalid. If there is cohabitation, she is entitled to the dowry, due to the sexual intercourse made lawful with her. If there is a dispute (between her guardian), the ruler is the guardian of one who has no guardian."