মূল লেখায় যান
৭ নভেম্বর ২০২৬ ২৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি ২২ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বুলুগুল মারাম ১১১০

দেখান
হাদিস ১১১০
وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ وتفصيل ذلك " بالأصل ".‏

Narrated Narrated Abu Qilabah on the authority of Anas (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The most versed in the rules of inheritance among you is Zaid bin Thabit."
বুলুগুল মারাম ১১১০

এই অধ্যায়ের আরও হাদিস

পুরো অধ্যায়
হাদিস ১১০৯
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه الشافعي ( 1232 )‏ ، وابن حبان ( 4929 )‏ ، والحاكم ( 4 / 231 )‏ ، والبيهقي ( 10 / 292 )‏ ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف ، فضلا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم ( 1429 )‏.‏

Narrated Narrated 'Abdullah bin 'Umar (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The right to inheritance from a freed slave is a relationship like the relationship of blood relatives (lineage); it cannot be sold or given away."
হাদিস ১১১১
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2738 )‏ ، ومسلم ( 1627 )‏.‏

Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "It is not permissible for a Muslim person, who has something he wants to give as a bequest, to have it for two nights without having his will regarding it written and kept ready with him."
হাদিস ১১০৮
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2917 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 )‏ ، وابن ماجه ( 2732 )‏ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة .‏ فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها .‏ فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام .‏ فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم .‏ فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر .‏ فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- .‏ سمعته يقول : … فذكره .‏ وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر .‏ حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها .‏ وترك ألفي دينار.‏ فبلغني أن ذلك القضاء قد غير .‏ فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر .‏ فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء .‏ فقضى لنا فيه .‏ فلم نزل فيه بعد .‏ واقتصر النسائي على المرفوع فقط .‏ وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 )‏ : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".‏

Narrated Narrated 'Umar bin al-Khattab (RA):

I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be.