حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ : هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ، فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ، فَلِفُلَانٍ، وَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ، فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ.
قَالَ :يُمْضَى كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانُوا مِائَةً "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : " في رجل قَالَ : سَيْفِي لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ، فَلِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ، فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَا :هُوَ لِلْأَوَّلِ ".
قَالَ : وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يُمْضَى كَمَا قَالَ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَا : سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ " الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ :هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا، قَالَ : فَقُلْنَا : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُرَدُّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِ لَهُ؟ قَالَ :نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ "