حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أنبأنا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :" لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "
Sunan ad-Darimi 2516
Show
More from this chapter
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ : " أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍأَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ "
أخبرنا قَبِيصَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ :" إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ : أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا "