حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : " فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، قَالَ :" تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ "
Sunan ad-Darimi 2498
Show
More from this chapter
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :" الْحَنُوطُ، وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ : " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ :يُكَفَّنُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ "