حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ، قَالَ :" لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
Sunan ad-Darimi 2319
Show
More from this chapter
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ، قَالَ :" أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ "
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ "
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أنبأنا حَسَنٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" لِلْعَمَّةِ "