أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : # وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ سورة البقرة آية 228 #، قَالَ : الْحَيْضُ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : أَتَقُولُ بِهَذَا؟، قَالَ : لَا، وَسُئِلَ عَبْد اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ : تَقُولُ بِهِ، قَالَ :" لَا، وَقَالَ : ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟ "
Sunan ad-Darimi 197
Show
More from this chapter
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ : اقْضِ بَيْنَهُمَا، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْتَ هَا هُنَا؟، قَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْتَ هَا هُنَا؟، قَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ :" إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا "، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَالُونُ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ : أَحْسَنْتَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : " كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاتَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ "
أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ : فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا "، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ : " أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ "