أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ".
قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟.
قَالَ : نَعَمْ
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا؟.
قَالَ :" يُنْظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا "
أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :" مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل هُوَ : ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ ، يُحَدِّثُ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :" مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ "