أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ :" تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرَةَ، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "
Sunan ad-Darimi 173
Show
More from this chapter
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ "، قَالَ يَزِيدُ : " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الرَّبِيعِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ :" الْحَيْضُ عَشْرَةٌ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "، وقَالَ عَطَاءٌ : " الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ "
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِيرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ :" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "