وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا 1 فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2 .1 - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.2 - صحيح. رواه مسلم ( 1591 ) ( 90 ).
Narrated Narrated Fadala bin 'Ubaid (RA):
I bought a necklace for twelve Dinars at the battle of Khaibar and it contained gold and gems. I considered them separately and found that it was worth more than twelve Dinars. I told the Prophet (ﷺ) about that and he said, "It must not be sold till the contents are considered separately."
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 1592 ) من طريق أبي النظر؛ أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: … الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
Narrated Narrated Ma'mar bin 'Abdullah (RA):
I used to hear Allah's Messenger (ﷺ) say, "Food (may be sold) for food, of same quantities." Our food at that time consisted of barley.
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 1 .1 - صحيح بشواهده. رواه أبو داود ( 3356 )، والنسائي ( 7 / 292 )، والترمذي ( 1237 )، وابن ماجه ( 2270 )، وأحمد ( 5 / 12 و 19 و 22 )، وابن الجارود ( 611 ) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة " بالأصل ".
Narrated Narrated Samura bin Jundub (RA):
The Prophet (ﷺ) forbade selling animals for animals when payment was to be made at a later date.