وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهَا: { طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح. رواه مسلم ( 2 / 879 / 132 )، ولكن بلفظ: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك ". وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: " يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود ( 1897 ) وأعله أبو حاتم في " العلل " ( 1 / 294 / 880 ). " فائدة ": قال شيخنا في " الصحيحة " ( 4 / 638 - 639 ): " العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ ( عمرة الحائض ) بيانا للحقيقة ".
A’ishah (RAA) narrated, ‘The Messenger of Allah (ﷺ) said to her, “Your Tawaf by the Ka'bah and your Sa'i between Safa and Marwah is sufficient for both your Hajj and 'Umrah (i.e. one Tawaf and one Sa’i are sufficient as she combined Hajj and 'Umrah.)’ Related by Muslim.
وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ اَلرُّءُوسِ فَقَالَ:
" أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ? " } اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ 1 .1 - ضعيف . رواه أبو داود ( 1953 )، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ نفسه " مقبول ". قلت: أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. كما نص عليه في مقدمة: " التقريب ".
Sarra’ bint Nabhan (RAA) narrated ‘The Messenger of Allah (ﷺ) delivered a sermon to us on the second day of sacrifice, ‘Yaum ar-Ru’us’ (11th of Dhul -Hijjah) and said, "Is this not the middle of the days of Tashriq?” Related by Abu Dawud.
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -{ لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 2001 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 460 - 461 )، وابن ماجه ( 3060 )، والحاكم ( 1 / 475 )، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه " للمسند " فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في " الأطراف " وفي تخريجه للحديث في " التلخيص " نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.
Ibn 'Abbas (RAA) narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) did not trot during the seven circuits made in the final Tawaf when he returned to Makkah.’ Related by the five Imams except at-Tirmidhi. Al-Hakim graded it as Sahih.
وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ اَلنَّحْرِ... } اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1741 )، ومسلم ( 1679 )، وتمامه قال: " أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة ؟ قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ". والسياق للبخاري.
Abu Bakrah (RAA) narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) delivered a sermon to us on the Day of Nahr (sacrifice) (and the narrator mentioned the sermon.).’ Agreed upon.