وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ: اَلْعَقِيقَ } 1 .1 - ضعيف. رواه أحمد ( 3205 )، وأبو داود ( 1740 )، والترمذي ( 832 ) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن جده به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ". قلت: كلا. فيزيد ضعيف، وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده كما قال مسلم وابن القطان. هذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر رحمه الله وأجاب عن هاتتين العلتين بما لا يقنع.
Ibn ’Abbas narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) specified al-Aqiq (a part of `Dhat Irq) for those coming from the east.’ Related by Ahmad, Abu Dawud and An-Nasa’i.
وَفِي اَلْبُخَارِيِّ: { أَنَّ عُمَرَ هُوَ اَلَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ } 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1531 )، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قلت: المراد بالمصرين: الكوفة والبصرة، و " ذات عرق " سميت بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير.
Al-Bukhari reported that it was Umar, who specified Dhat 'Irq as the miqat (of those coming from Iraq).
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { خَرَجْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1562 )، ومسلم ( 1211 ) ( 118 ) واللفظ لمسلم.
A’isha (RAA) narrated, ‘We left Madinah with the Messenger of Allah (ﷺ) to perform the Farewell Hajj. Some of us declared Ihram to perform 'Umrah, while others declared their intentions to perform both Hajj and 'Umrah. Yet others declared their lhram to perform Hajj only. The Prophet (ﷺ) declared Ihram for Hajj only. Those who intended 'Umrah terminated their Ihram as soon as they finished the rituals of 'Umrah. Those who intended to perform Hajj only or to combine Hajj with 'Umrah, did not terminate their Ihram until the Day of Slaughtering (i.e. the day of sacrifice or ’Idul Ad-ha).’ Agreed upon.
وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِه ِ 1 .1 - صحيح. وهو في مسلم ( 1183 )، وهو من طريق أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت ( أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم ". قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير هذا الشك الواقع في رواية مسلم، كما عند البيهقي ( 5 / 27 ) بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 390 ): " الحديث بمجموع الطرق يقوى ".
Muslim related a similar narration on the authority of Jabir, but it is most probably Mawquf.