وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 1609 )، وابن ماجه ( 1827 )، والحاكم ( 1 / 409 ). وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على "التهذيب".
Ibn ’Abbas (RAA) narrated, ‘The Messenger of Allah (ﷺ) enjoined Zakat-ul-fitr on the one who fasts (i.e. fasted during the month of Ramadan) to purify him from any indecent act or speech and for the purpose of providing food for the needy. It is accepted as Zakah for the person who pays it before the Eid prayer and it is Sadaqah (i.e. voluntary charity) for the person who pays it after the Eid prayer.’ Related by Abu Dawud and Ibn Majah and Al-Hakim graded it as Sahih.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: { كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1
وَفِي رِوَايَةٍ: { أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ } 2 .
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ 3 4 .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا } 5 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1508 )، ومسلم ( 985 ).
2 - وهي عند البخاري ( 1506 )، وأيضا مسلم.
3 - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.4 - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
5 - سنن أبي داود ( 1618 ).
Abu Sa'id Al-Khudri (RAA) narrated, “We used to offer it (Zakat-ul-fitr) during the lifetime of the Prophet as one sa’ of food or one sa' of dates, or one sa' of barley or one sa' of raisins’’ Agreed upon. In another narration, “or one sa' of dried cottage cheese.” Abu Sa'id then added, “As for myself, I would continue to give it as I used to give during the time of the Prophet. Abu Dawud also transmitted on the authority of Abu Sa'id, “I would never give but a sa'.”
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.... } فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَفِيهِ: { وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 660 )، ومسلم ( 1031 )، وهو بتمامه: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه". والسياق للبخاري. وانقلبت جملة "حتى لا تعلم.." عند مسلم، فوقعت هكذا: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله".
Narrated Abu Hurairah (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said:
“Seven people will be shaded by Allah under His shade on the day when there will be no shade except His ....” He mentioned the rest of the hadith, which says, “and a man who gives charity so secretly that his left hand does not know what his right hand has given.” (i.e. nobody knows how much he has given in charity). Agreed upon.
وَلِابْنِ عَدِيٍّ ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: { اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ } 1 .1 - ضعيف. رواه الدارقطني في "السنن" ( 2 / 152 - 153 / 67 )، والبيهقي ( 4 / 175 )، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )، وابن حزم في "المحلى" ( 6 / 121 ) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم. قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: "أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره". وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في "الطبقات" قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: "اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم". قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف. "تنبيه": قال المعلق على "البلوغ" ص ( 132 )، معللا تضعيف الحافظ بقوله: "لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي" ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في "الطبقات" فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في "السبل" ( 2 / 279 ).
Ibn ’Adi and Ad-Daraqutni also related on the authority of Ibn'Umar but with a weak chain of narrators, “Save them (i.e. the poor) wondering around (in the markets and the streets asking for food) on that day.”