Skip to content
8 November 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH
Show
Hadith 735
عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1503 )‏، ومسلم ( 984 )‏.‏ "تنبيه": اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: "من المسلمين" مع اختلاف يسير، وأما قوله: "وأمر بها أن تؤدى.‏.‏.‏.‏.‏" فقد رواها برقم ( 986 )‏ وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من "صحيحه".‏
Ibn ’Umar (RAA) narrated, The Messenger of Allah (ﷺ) enjoined the payment of one sa” of dates or one sa' of barley as Zakat-ul-fitr on every Muslim, slave or free, male or female, young or old, and he ordered that it be paid before the people went out to offer the 'Id prayer.’ Agreed upon.
Bulugh al-Maram 735

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 734
وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ.‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 3061 )‏ مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني.‏ معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.‏
Bilal bin Al-Harith (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) took Zakah from the mines of Qabaliyah.
Bulugh al-Maram 734 Open
Hadith 736
وَلِابْنِ عَدِيٍّ ] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ [, وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: { اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ } 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني في "السنن" ( 2 / 152 ‏- 153 / 67 )‏، والبيهقي ( 4 / 175 )‏، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ( 131 )‏، وابن عدي في "الكامل" ( 7 / 2519 )‏، وحميد بن زنجويه في "الأموال" ( 2397 )‏، وابن حزم في "المحلى" ( 6 / 121 )‏ ‏-ضمن أخبار فاسدة لا تصح‏- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره.‏ والسياق للحاكم.‏ قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: "أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره".‏ وله شاهد وطريق آخر.‏ رواه ابن سعد في "الطبقات" قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: "اغنوهم ‏-يعني المساكين‏- عن طواف هذا اليوم".‏ قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف.‏ "تنبيه": قال المعلق على "البلوغ" ص ( 132 )‏، معللا تضعيف الحافظ بقوله: "لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي" ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في "الطبقات" فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في "السبل" ( 2 / 279 )‏.‏
Ibn ’Adi and Ad-Daraqutni also related on the authority of Ibn'Umar but with a weak chain of narrators, “Save them (i.e. the poor) wondering around (in the markets and the streets asking for food) on that day.”
Bulugh al-Maram 736 Open
Hadith 733
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ ‏-فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ‏-:
"إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ ".‏ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه الشافعي ( 1 / 248 ‏- 249 / 673 )‏، ووهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب "توضيح الأحكام" فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في "التلخيص" وبيان ذلك "بالأصل".‏
'Amro bin Shu'aib narrated on the authority of his father, who reported on the authority of his grandfather (RAA) that the Messenger of Allah (ﷺ) was asked about a treasure that was found by a man in some ruined land, and he said to him, “If you found it in an inhabited village, then you must advertise its having been found. However, if he found it in an uninhabited village, then on it and the rest of the discovered treasure one fifth is payable as Zakah.” Related by Ibn Majah with a reliable chain of narrators.