Skip to content
5 October 2026 24 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 726
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 1605 )‏، والنسائي ( 5 / 42 )‏، والترمذي ( 643 )‏، وأحمد ( 3 / 448 و 4/ 2 ‏- 3 و 3 )‏، وابن حبان ( 798 موارد )‏، والحاكم ( 1 / 402 )‏ من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به.‏ قلت: وابن نيار "لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.‏
Sahl bin Abi Hathmah (RAA) narrated, “We were commanded by the Messenger of Allah (ﷺ), ‘Whenever you assess the amount of something, estimate the and ignore one-third. If you do not, then leave (at least) one fourth.” Related by the five Imams, except for Ibn Majah.
Bulugh al-Maram 726

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 725
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: { فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 97 / 9 )‏ في سنده انقطاع وأحد المتروكين.‏ وضعفه الحافظ في "التلخيص" ( 2 / 165 )‏.‏
Imam Ad-Daraqutni related on the authority of Mu’adh (RAA), ‘As for cucumbers, watermelons, pomegranates, and sugar-cane, the Messenger of Allah (ﷺ) has exempted them from Zakah.’ It is transmitted with a weak chain of narrators.
Bulugh al-Maram 725 Open
Hadith 727
وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 1603 )‏، ( 1604 )‏، والنسائي ( 5 / 109 )‏، والترمذي ( 644 )‏، وابن ماجه ( 1819 )‏ وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ.‏ "تنبيه": وهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- في عزو الحديث للخمسة ‏-وهم أصحاب السنن وأحمد‏- إذ الحديث ليس في "المسند"، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: "أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند".‏ وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في "أطراف المسند"، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.‏
Attab bin Usaid (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) commanded us, “Grapevines are to be estimated exactly as palm trees, and its Zakah is taken in raisins.” Related by the five lmams and it has a break in the chain.
Bulugh al-Maram 727 Open
Hadith 724
وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهُمَا: { لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 98 / 15 )‏، والحاكم في "المستدرك" ( 4 / 401 )‏.‏ وقال الحاكم: "إسناده صحيح" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.‏ وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في "الأصل".‏

Narrated Abu Musa Al-Ash’ari and Mu'adh (RAA) narrated that The Messenger of Allah (ﷺ) said to them, “Do not take any Zakah except on these four crops:

barley, wheat, raisins and dates.”Related by At-Tabarani and Al-Hakim.