وَفِي رِوَايَةٍ : { فَإِنَّ مَعَهُ اَلْقَرِينَ } 1 .1 - صحيح . وهي لمسلم (506) من حديث ابن عمر ، ووهم الصنعاني في "السبل" فجعلها من حديث أبي هريرة !.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ اَلنَّاسِ , فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ , فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ , فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 11 - صحيح . رواه البخاري (509) ، ومسلم (505) وعند مسلم : "فليدفع في نحره" .
Narrated Narrated Abu Sa'id al-Khudri (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If one of you prays towards an object separating him from the people and someone tries to pass (between him and the object) in front of him, let him turn him away but if he refuses he should fight him for he is a devil."
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا , ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ , بَلْ هُوَ حَسَنٌ . 11 - ضعيف ؛ لاضطرابه ، وجهالة بعض رواته ، وممن ضعفه سفيان بن عيينة ، والشافعي ، والبغوي ، والعراقي ، وغيرهم . ورواه أحمد (2/249و 255و 266) ، وابن ماجه (943) ، وابن حبان (2361) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى ، أما التحسين فلا ، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة ، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة ، كما هو مذكور "بالأصل".
Narrated Narrated Abu Hurairah (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "When one of you prays, he should put something in front of him, and if he cannot find something he should set up a stick; but if he has no stick with him he should draw a line, then what passes in front of him will not harm him."
وَلِأَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ , دُونَ آخِرِهِ . وَقَيَّدَ اَلْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ 1 .1 - صحيح مرفوعا . رواه أبو داود (703) ولفظه : "يقطع الصلاة :المرأة الحائض . والكلب". وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/64) .
In another narration Abu Dawud and an-Nasa'i reported through Ibn Abbas (RA) a similar report without its end and connected the prohibition of a woman passing in front of a praying person to the state of being in her menstruation period.