Skip to content
5 October 2026 24 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 197
وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (1083)‏ عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".‏ قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع.‏ وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" (1/380)‏: "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال.‏ أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك.‏ الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.‏ الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي".‏ ا.‏ هـ.‏ قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.‏
Abu Dawud reported something similar from Abu Qatadah (RA).
Bulugh al-Maram 197

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 196
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.‏ وَزَادَ: { إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ } 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الشافعي في "المسند" (139 /408)‏ عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.‏ قلت: وفي إسناده متروكان.‏

Narrated A Hadith narrated by Abu Hurairah (RA) through a weak Sanad with the addition:

"Except on Friday".
Bulugh al-Maram 196 Open
Hadith 198
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ]أَ] وْ نَهَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1894)‏، والنسائي (184 و 523)‏، والترمذي (868)‏، وابن ماجه (1254)‏، وأحمد (4/80 و 81 و 82 و 83 و 84)‏، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554)‏.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏

Narrated Narrated Jubair bin Mut'im (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "O descendants of 'Abd Manaf! You must not prevent anyone who goes round this House (Ka'bah) and prays (here) at any hour of the night or day that he wishes."
Bulugh al-Maram 198 Open
Hadith 195
وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ
"اَلشَّافِعِيِّ" مِنْ:
ash-Shafi'i views the second ruling from