وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ 1 1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2 سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 79 - 280 ) ، وأبو داود (2115) ، والنسائي (6 21) ، والترمذي ( 1145 ) ، وابن ماجه ( 1891 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . الوكس : النقص ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها . والشطط : الجور ؛ أي : لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.2 - وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".3 - ضعيف رواه أبو داود ( 2110 ) من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به . قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 ) : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " . قلت : وأيضا أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مهلهلة. انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 ).
Narrated Narrated 'Alqamah on the authority of Ibn Mas'ud (RA):
He was asked about a man who had married a woman and had not fixed a dowry for her. And he did not consummate (the marriage) with her till he died. Ibn Mas'ud replied, "She should receive a dowry similar to what the women of her community receive without decrease or increase. She must observe the 'Iddah period (of waiting before re-marrying and is entitled to a share of the inheritance." Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i then got up and said, "Allah's Messenger (ﷺ) ruled the same as your ruling regarding Birwa', daughter of Washiq, a woman of our tribe." Ibn Mas'ud was delighted with it.
.
Narrated Jabir bin 'Abdullah (RA): The Prophet (ﷺ) said: "If anyone gives as a dowry to a woman some flour or dates, he has made her lawful for himself."
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 2 / 182 ) ، وأبو داود ( 2129 ) ، والنسائي ( 6 / 120 ) ، وابن ماجه ( 1955 ) من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به . وعلته عنعنة ابن جريج ، فهو مدلس.
Narrated Narrated 'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather:
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If any woman marries for a dowry, a gift, or a promise before contracting the marriage, it belongs to her. As for whatever is fixed to her after contracting the marriage, it belongs to whomever it has been given. The most worthy gift a man is honored with is what he gets on account of (the marriage of) his daughter or sister."
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ 1 .1 - منكر . رواه الترمذي ( 1113 ) ، وابن ماجه ( 1888 ) من طريق عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، عن أبيه : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال : فأجازه . والسياق للترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " . قلت : كيف ؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ ، وتركه بعضهم . وقد أورد الذهبي حديثه هذا في "الميزان" مما أنكر له . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 424 / رقم 1276 ) : " سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال : منكر الحديث . يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت: ما أنكروا عليه ؟ قال : روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ؛ أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم- . وهو منكر ".
Narrated Narrated 'Abdullah bin 'Aamir bin Rabi'ah on the authority of his father:
The Prophet (ﷺ) gave his approval of the marriage of a woman for two sandals as a dowry.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهِمَا اَلسَّلَامُ- . قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" أَعْطِهَا شَيْئًا " , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ :" فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أبو داود (2125) ، والنسائي (6 / 130) . الحطمية . قال في " النهاية " ( 1 / 402 ) : " هي التي تحطم السيوف ؛ أي : تكسرها ، وقيل : هي العريضة الثقيلة . وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حطمة بن محارب ، كانوا يعملون بالدروع ، وهذا أشبه بالأقوال ".
Narrated Narrated Ibn 'Abbas (RA):
When 'Ali (RA) married Fatimah (RA) Allah's Messenger (ﷺ) said to him, "Give her something (as dowry)." He replied, "I have nothing." He said, "Where is your Hutamiya coat of mail?"