وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ
" قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5136 ) ، ومسلم ( 1419 ).
Narrated Narrated Abu Hurairah (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "A previously married woman must not be married till she is consulted, and a virgin must not be married till her consent is asked." They asked, "O Allah's Messenger, how is her consent indicated?" He replied, "It is by her silence."
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2083 ) ، والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجه ( 1879 ) ، وابن حبان ( 1248) . وقال الترمذي : "هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
Narrated Narrated 'Aishah (RA):
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone married without the consent of her guardian, her marriage is invalid. If there is cohabitation, she is entitled to the dowry, due to the sexual intercourse made lawful with her. If there is a dispute (between her guardian), the ruler is the guardian of one who has no guardian."
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1421).
Narrated Narrated Ibn 'Abbas (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "A woman who has been previously married has more right over her person than her guardian, and a virgin must be consulted, and her consent is silence."
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1 وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2 .1 - في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".2 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 ) ، وأبو داود ( 2085 ) ، والترمذي ( 1101 ) ، وابن ماجه ( 1881 ) ، وابن حبان ( 1243 ) وقد صححه غير واحد ، وله شواهد أخرى . " تنبيه " : وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.
Narrated Narrated Abu Burda bin Abu Musa on the authority of his father; Allah's Messenger (ﷺ) said: