Skip to content
7 October 2026 26 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 1116
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : " قَالَ اَلنَّبِيُّ 1‏ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 2‏ .‏‏1 ‏- في " أ " : " رسول الله " وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة : " النبي ".‏‏2 ‏- حسن بشواهده .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 150 )‏.‏

Narrated Narrated Mu'adh bin Jabal (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "Allah gave (a favor) as Sadaqah to you a third of your property, when you are about to die, as an increase in your good deeds."
Bulugh al-Maram 1116

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1115
وَرَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , وَزَادَ فِي آخِرِهِ : { إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ } وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏ .‏‏1 ‏- منكر .‏ رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 )‏ بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 )‏ .‏ قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف .‏ بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 98 )‏ بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 )‏ أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " .‏ " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " .‏ ومن راجع " التلخيص " عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".‏

Narrated ad-Daraqutni reported the aforesaid Hadith from the narration of Ibn 'Abbas (RA); and he added in its end:

"unless the other heirs wish so."
Bulugh al-Maram 1115 Open
Hadith 1117
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أحمد ( 6 / 440 ‏- 441 )‏ ، والبزار ( 1382 )‏.‏
Ahmad and al-Bazzar reported the aforesaid narration from the Hadith of Abu ad-Darda.
Bulugh al-Maram 1117 Open
Hadith 1114
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (5 67)‏ ، وأبو داود ( 3565 )‏ ، والترمذي ( 2120 )‏ ، وابن ماجه (2713 )‏ ، وابن الجارود ( 949 )‏ ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد الباقون : " .‏ لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها .‏ قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ .‏ قال : ذلك أفضل أموالنا .‏ ثم قال : العارية مؤداة .‏ والمنحة مردودة .‏ والدين مقضي .‏ والزعيم غارم " .‏ والزيادة لأحمد والترمذي .‏ قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".‏‏2 ‏- منكر .‏ رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 )‏ بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 )‏ .‏ قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف .‏ بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 98 )‏ بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 )‏ أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " .‏ " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " .‏ ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".‏

Narrated Narrated Abu Umamah al-Bahili (RA):

I heard Allah's Messeneger (ﷺ) saying, "Allah has appointed for everyone who has a right what is due to him, and no Wasiyah (will) should be made to an heir."