Skip to content
7 November 2026 27 Jumada al-Ula 1448 AH
Show
Hadith 1107
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ 1‏ .‏‏1 ‏- صححه شيخنا ‏- حفظه الله ‏- في " الإرواء " رقم ( 1671 )‏.‏

Narrated Narrated 'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "One who kills a man cannot inherit anything from him."
Bulugh al-Maram 1107

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1106
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بطرقه وشواهده .‏ رواه الترمذي ( 1032 )‏ ، وابن ماجه ( 2750 )‏ و ( 2751 )‏ ، وابن حبان ( 1223 )‏ ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " .‏ وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" .‏ قلت: وللحديث طريق وشواهد ‏- يصح بها ‏- مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة .‏ هذا أولا .‏ وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.‏

Narrated Narrated Jabir (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "When a new born cries (at the time of birth) (and then dies), it is treated as a hair."
Bulugh al-Maram 1106 Open
Hadith 1108
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2917 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 )‏ ، وابن ماجه ( 2732 )‏ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة .‏ فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها .‏ فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام .‏ فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم .‏ فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر .‏ فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- .‏ سمعته يقول : … فذكره .‏ وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر .‏ حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها .‏ وترك ألفي دينار.‏ فبلغني أن ذلك القضاء قد غير .‏ فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر .‏ فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء .‏ فقضى لنا فيه .‏ فلم نزل فيه بعد .‏ واقتصر النسائي على المرفوع فقط .‏ وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 )‏ : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".‏

Narrated Narrated 'Umar bin al-Khattab (RA):

I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be.
Bulugh al-Maram 1108 Open
Hadith 1105
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : { كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 )‏ ، والترمذي ( 2103 )‏ ، وابن ماجه ( 2737 )‏ ، وابن حبان ( 1227 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.‏

Narrated Narrated Abu Umamah bin Sahl (RA):

'Umar (RA) wrote to Abu Ubaidah (RA) that Allah's Messenger (ﷺ) had said: "Allah and His Messenger are the Patrons of him who has none and a maternal uncle is the heir of him who has no inheritor."