وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح بطرقه وشواهده . رواه الترمذي ( 1032 ) ، وابن ماجه ( 2750 ) و ( 2751 ) ، وابن حبان ( 1223 ) ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " . وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" . قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة . هذا أولا . وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.
Narrated Narrated Jabir (RA):
The Prophet (ﷺ) said: "When a new born cries (at the time of birth) (and then dies), it is treated as a hair."
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2917 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 ) ، وابن ماجه ( 2732 ) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم . فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر . فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . سمعته يقول : … فذكره . وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها . وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غير . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر . فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه . فلم نزل فيه بعد . واقتصر النسائي على المرفوع فقط . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 ) : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".
Narrated Narrated 'Umar bin al-Khattab (RA):
I heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying, "The property which a parent or a child has a right to, goes to his 'Asabah (paternal relatives) whoever it may be.
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : { كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 ) ، والترمذي ( 2103 ) ، وابن ماجه ( 2737 ) ، وابن حبان ( 1227 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.
Narrated Narrated Abu Umamah bin Sahl (RA):
'Umar (RA) wrote to Abu Ubaidah (RA) that Allah's Messenger (ﷺ) had said: "Allah and His Messenger are the Patrons of him who has none and a maternal uncle is the heir of him who has no inheritor."