Skip to content
8 November 2026 28 Jumada al-Ula 1448 AH
Show
Hadith 1089
عَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { مَرَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ :
" لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2431 )‏ ، ومسلم ( 1071 )‏ والسياق للبخاري.‏

Narrated Narrated Anas (RA):

The Prophet (ﷺ) came upon a date on the road and said, "Were it not that I fear it may be part of the Sadaqah I would eat it."
Bulugh al-Maram 1089

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1088
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ 1‏‏1 ‏- لا يصح رفعه .‏ رواه الحاكم ( 2 / 52 )‏ ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" .‏ قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417)‏ : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " .‏ وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 )‏ بسند صحيح ، ولفظه : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها.‏ ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".‏

Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "If anyone gives away a gift, he has most right to it as long as he is given nothing in return for it."
Bulugh al-Maram 1088 Open
Hadith 1090
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" .‏
فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ
قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " .‏
قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ?
قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 91 )‏ ، ومسلم ( 1722 )‏ .‏ و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة .‏ و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص .‏ و " سقاؤها " : جوفها .‏ و " حذاؤها " : خفها .‏ وفي هذا تنبيه من النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.‏

Narrated Narrated Zaid bin Khalid al-Juhani (RA):

A man came to the Prophet (ﷺ) and asked him about an item found (in the street). He replied, "Note what it is contained in, and what it is tied with, and make the matter known for a year. Then, if its owner comes (give it to him). Otherwise, you can do what you like with it." He asked, "What about astray sheep?" He replied, "It is for your, your brother, or the wolf." He asked, "What about astray camels?" He replied, "What have you to do with them? They have their stomachs and their feet. They can go down to water and eat trees till their master finds them."
Bulugh al-Maram 1090 Open
Hadith 1087
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح رواه البخاري (2566 )‏ ، ومسلم ( 1030 )‏ .‏ و "فرسن" : قال الحافظ في "الفتح" : "بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون ، وهو: عظيم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا ، ونونه زائدة وقيل: أصلية ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.‏

Narrated Narrated Abu Hurairah (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "O Muslim women, a woman neighbor should not consider even a goat's hoof too insignificant a gift to give to her neighbor."