Skip to content
5 October 2026 24 Rabi' al-Thani 1448 AH
Show
Hadith 1040
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 303 )‏، وأبو داود ( 3518 )‏، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229 )‏، والترمذي ( 1369 )‏، وابن ماجه ( 2494 )‏ وقد أعل الحديث بما لا يقدح.‏

Narrated Narrated Jabir (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor is most entitled to the right of option to buy his neighbor's property, and its exercise should be waited for, even if he is absent, if the two properties have one road."
Bulugh al-Maram 1040

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 1039
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 4 / 69 )‏ من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود ( 3517 )‏، والترمذي ( 1368 )‏.‏ وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-.‏ والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ".‏ قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان ( 1153 )‏ وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: " وله علة ".‏ وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم.‏ والثاني: عن أنس، به.‏ وأيا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.‏

Narrated Narrated Anas bin Malik (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor of the house has the most right to buy it."
Bulugh al-Maram 1039 Open
Hadith 1041
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ:
" وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه ابن ماجه ( 2500 )‏.‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 56 )‏ " إسناده ضعيف جدا ".‏

Narrated Narrated Ibn 'Umar (RA):

The Prophet (ﷺ) said: "The option to buy neighboring property is like loosening the knot (which restraints the camel)."
Bulugh al-Maram 1041 Open
Hadith 1038
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك.‏ فقال سعد: والله ما أبتاعهما.‏ فقال المسور: والله لتبتاعهما.‏ فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة.‏ فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" .‏ والسقب: بالسين المهلة وأيضا الصاد المهلة: القرب والملاصقة.‏ ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.‏

Narrated Narrated Abu Rafi' (RA):

Allah's Messenger (ﷺ) said: "The neighbor has more right (to be given preference) to the property which is near to him."