وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 4404 ) و ( 4405 )، والنسائي في " الكبرى " ( 5 / 185 )، والترمذي ( 1584 )، وابن ماجه ( 2541 )، وأحمد ( 4 / 310 )، وابن حبان ( 4760 ) والحاكم ( 2 / 123 )، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أنبت، فجعلوني في السبي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ". وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 42 ): " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".
Narrated Narrated 'Atiyyah al-Qurazi (RA):
We were brought before the Prophet (ﷺ) on the day of Quraizah. Those who had began to grow hair (on their private parts) were killed, while who had not, were set free. I was among those who had not begun to grow hair, so I was set free.
وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )، وأبو داود ( 3547 )، والنسائي ( 5 / 65 - 66 )، وابن ماجه ( 2388 )، والحاكم ( 2 / 47 ). وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.
Narrated Another wording is:
"It is not permissible for a woman to dispose anything of her wealth if her husband is responsible for her."
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ:
" فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ". وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ 1 .1 - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 ) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في " الفتح " ( 5 / 279 ) قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ". وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".
Narrated al-Baihaqi's narration has:
"He did not give me permission (to fight), and did not consider me has having attained puberty."