Skip to content
3 November 2026 23 Jumada al-Ula 1448 AH

Sunan ad-Darimi 2451

Show
Hadith 2451
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : " فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، قَالَ :إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ، أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ : أَجَزْنَاهُ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ الْقَبْرِ "
Sunan ad-Darimi 2451

More from this chapter

Whole chapter
Hadith 2450
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الحَكَمَ ، وَحَمَّادًا : " عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَا :لَا يَجُوزُ "
Sunan ad-Darimi 2450 Open
Hadith 2452
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ : " أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ :هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
Sunan ad-Darimi 2452 Open
Hadith 2449
حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ :لَا يَجُوزُ ".
قَالَ أَبُو مُحَمَّد : يَعْنِي : إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ